الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعتدة من وفاة زوجها ممنوعة من التطيب بأي نوع من أنواع الطيب، ولها أن تغسل رأسها وتمشطه، ولكن ليس لها أن تستعمل في ذلك ما يعد طيبا.
وعليه فليس للمعتدة استعمال هذا الزيت المذكور إذا كانت له رائحة طيب.
وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 119616 ، والفتوى رقم: 11084.
والله أعلم.