الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الذهاب إلى الشواطئ المختلطة التي تظهر فيها عورات النساء والرجال، كما سبق في الفتوى رقم : 65238.
ولا يجوز لك معاونة من يريد الذهاب إلى تلك الشواطئ، فإن أتى أقاربك لزيارتك راغبين في الذهاب لهذه الشواطئ، فالواجب عليك نصحهم وبيان تحريم الذهاب لهذه الأماكن، ولا يجوز لك أن تعاونهم على هذا المنكر بتوصيلهم إليها أو نحو ذلك.
أما مجرد نزولهم عندك وتقديمك القرى لهم ونحو ذلك فهو جائز، وليس من الإعانة على الإثم والعدوان، اللهم إلا أن يكون نزولهم عندك وإيواءك لهم هو الذي شجهم على الإقدام على ذلك الفعل المحرم. ولو لم تؤوههم أنت لما استطاعوا النزول إلى تلك الشواطئ، فعندئذ يكون إيواؤهم عونا لهم بل ومشاركة لهم في فعلهم المحرم.
والله أعلم.