الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نظام التأمين الصحى ـ بل والتأمين بصفة عامة ـ منه ما هو مباح ـ وهو التأمين التعاوني التكافلي ـ وهذا نادر الوجود يكاد يكون معدوما، ومنه ما هو محرم ـ وهو التأمين التجاري ـ وهذا هو الشائع، وقد سبق أن بينا ذلك تفصيلا، فراجع الفتويين رقم: 8215، ورقم: 7394.
والتأمين الشائع إنما هو نوع من المقامرة، ويشتمل على الغرر وأكل المال بالباطل، فلا يجوز الاشتراك فيه، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 3281 .
والله أعلم.