الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحقوق لا تسقط بالتقادم، كما بينا في الفتوى رقم: 114957.
وعليه، فإذا لم يكن أبوكم وإخوته قد أخذوا حقهم في تركه أبيهم، ولم يثبت أنهم تنازلوا عنه، فإنه تجوز لكم المطالبة بحصة أبيكم من تركة أبيه ـ جدكم ـ وكذا ورثة أعمامكم الذين ماتوا لهم الحق في المطالبة بنصيب مورثيهم من تركة أبيهم، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الحق لا يسقط بالتقادم، ولم يفرق جمهور الفقهاء في سماع الدعوى بين ما تقادم منها وما لم يتقادم. هـ.
والحقوق الشرعية لا تسقط بالتقادم، لكن الذي يستطيع البت في هذا الأمر والاستماع إلى الدعاوى والبينات وغير ذلك من الإجراءات القضائية، إنما هو المحاكم الشرعية.
والله أعلم.