الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن أجبنا على ذلك في الفتوى رقم: 133863.
ونوضح هنا أنه لا إثم على السائلة من غضب زوجها عليها بسبب تحريها للحلال واجتنابها للحرام، فإن طاعة الله تعالى ورضاه مقدمة على طاعة ورضا من سواه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه أحمد، وصححه الألباني.
وقال ـ أيضا ـ صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.