الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا تمتلك الزوجة الذهب لمجرد كونه مكتوبا في قائمة المنقولات، ولا يخلو هذا الذهب من أن يكون قد أعطاها إياه زوجها كجزء من المهر، أو جرى العرف بكونه من المهر، أو اشترط عند العقد كونه للزوجة، أو وهبه لها.
ففي كل هذه الأحوال يكون ملكا للزوجة فيجوز لها التصرف فيه بيعا أو هبة أو غير ذلك ولو لم يأذن لها زوجها.
وأما إن كان هذا الذهب قد أعطاه إياها زوجها على سبيل العارية لتتزين به لزوجها فهو ملك للزوج فلا يجوز لها التصرف فيه بغير إذنه. وراجع الفتوى رقم: 17989 .
والله أعلم.