الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف الفقهاء في مسألة تأديب الولد البالغ، فذهب بعضهم إلى جواز ذلك.
وعليه، فللأب تأديب ولده ـ وإن كان كبيراً ولو بالضرب ـ إذا كان ذلك مجدياً معه ويؤثر في إصلاحه، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة الطويل في سبب نزول آية التيمم حين ضاعت قلادة عائشة وذكرت عائشة القصة بطولها، وهي ثابتة في الصحيح، قالت في أثناء حديثها ـ رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر، وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي.
قال الحافظ في شرح هذه العبارة: وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت مزوجة كبيرة خارجة عن بيته، ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام. انتهى.
وقال العراقي في طرح التثريب: فيه تأديب الرجل ولده بالقول والفعل والضرب وإن كان بالغاً أو امرأة كبيرة متزوجة. انتهى.
وقال ابن مفلح في الفروع: وظاهر كلامهم يؤدب الولد ولو كان كبيرا مزوجا منفردا في بيت. انتهى.
وذهب بعضهم إلى عدم جواز ضرب البالغ، وهذا يفهم من كلام الشافعية، جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج: نعم، للأب والجد تأديب ولده الصغير والمجنون والسفيه للتعلم وسوء الأدب، وقول جمع الأصح أنه ليس لهما ضرب البالغ ولو سفيها يحمل على السفيه المهمل الذي ينفذ تصرفه. انتهى.
ويراجع ضوابط ضرب الولد للتأديب في الفتوى رقم: 14123.
ولا ينبغي للوالد أن يبصق على ولده، لأن البصاق عادة قبيحة سيئة، وفيها من الإهانة ما يتنافى مع تكريم الله لبني آدم.
والله أعلم.