حكم سب الكافر

27-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز سب الكافر؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن الكفار من لا حرمة له، وهم الحربيون، وأما من عداهم من الكفار ـ كالذمي أو المعاهد ـ فعرضه مصون، كما أن دمه معصوم، وماله مضمون فظلمه في شيء من ذلك حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود، وصححه الألباني.

وجاء في الموسوعة الفقهية: سب المسلم للذمي معصية، ويعزر المسلم إن سب الكافر. قال الشافعية: سواء أكان حيا، أو ميتا يعلم موته على الكفر. وقال البهوتي ـ من الحنابلة: التعزير لحق الله تعالى. هـ.

وأما المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. متفق عليه.

فقال الصنعاني في سبل السلام: في مفهوم قوله: المسلم ـ دليل على جواز سب الكافر، فإن كان معاهدا فهو أذية له، وقد نهى عن أذيته، فلا يعمل بالمفهوم في حقه، وإن كان حربيا جاز سبه إذ لا حرمة له. هـ.

هذا، وينبغي للمسلم ـ بصفة عامة ـ أن يحفظ لسانه إلا من خير، فليس من شأنه الفحش ولا التفحش، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وأحمد، وصححه الألباني.

وينبغي أن يكون هذا وصفا عاما للمؤمن حتى مع غير المسلمين، فعن عائشة قالت: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أناس من اليهود فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم، قال: وعليكم، قالت عائشة: قلت: بل عليكم السام والذام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة لا تكوني فاحشة فقالت: ما سمعت ما قالوا؟! فقال: أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا؟ قلت: وعليكم. وفي رواية: مه يا عائشة، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.

والله أعلم.

www.islamweb.net