الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمستحب رفع القبر عن الأرض بمقدار شبر، كما نص على ذلك الفقهاء ـ رحمهم الله ـ قال النووي: يستحب أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر هكذا نص عليه الشافعي والأصحاب واتفقوا عليه. انتهى.
وقال ابن قدامة: ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر، ليعلم أنه قبر فيوقى ويترحم على صاحبه، وروى الساجي عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر شبر.
وروى القاسم بن محمد قال: قلت لعائشة: يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور ـ لا مشرفة ولا لاطية ـ مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. رواه أبو داود.
ولا يستحب رفعه بأكثر من ترابه، نص عليه أحمد، وروى بإسناده عن عقبة بن عامر أنه قال: لا يجعل في القبر من التراب أكثر مما خرج منه حين حفر.
وروى الخلال بإسناده عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزاد على القبر على حفرته.
ولا يستحب رفع القبر إلا شيئا يسيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ـ رضي الله عنه: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم وغيره.
والمشرف: ما رفع كثيرا، بدليل قول القاسم في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه: لا مشرفة ولا لاطية. انتهى.
وإذا علمت هذا، فإن الشبر: هو ما بين رأسي الخنصر والإبهام من كف مفتوح ـ وقدره الشرعي اثنا عشر أصبعا يساوي 23.1 سنتيمترا، كذا في معجم لغة الفقهاء، ولا حرج في رفع أحد جانبي القبر شيئا، ليكون القبر مستويا.
والله أعلم.