الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصناعة مجسمات ذوات الأرواح محرمة مالم تكن للعب البنات ونحوه، كما بينا في الفتويين رقم: 3356، ورقم:33103.
وأما صناعة زينة النساء والتحف غير المجسمات وأمور الإضاءة ونحوها: فلا حرج فيه، وبالتالي، فما دام الغالب على عمل الشركة هو صناعة الأمور المباحة، فلا حرج عليك في العمل فيها، لكن إذا كان هنالك أمر محرم، فإنه يلزمك اجتنابه بذاته ـ كتصدير ذوات الأرواح لمجرد الزينة في البيوت أواستعمالها فيما لايجوز ـ وإذا سلم عملك في الشركة من ذلك، فلا حرج عليك، وللفائدة انظر الفتويين رقم: 9273، ورقم: 132970.
والله أعلم.