الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ندب الشرع إلى قبول الخاطب إذا كان كفئا للزواج من المرأة، ففي سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
وإذا رفض الولي تزويج المرأة ولم يكن له مبرر شرعي فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي، فإن ثبت عنده عضل وليها لها زوجها أو وكل من يزوجها.
وبما أن ولي هذه الفتاة في حالة غيبوبة كما ذكر، فإن غلب على الظن أن تدوم هذه الغيبوبة طويلا فيمكنها أن ترفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليزوجها، أو يزوجها وليها الأبعد في قول بعض أهل العلم.
جاء في مغني المحتاج للشربيني الشافعي قوله: والإغماء إن كان لا يدوم غالبا ] كالحاصل بهيجان المرة الصفراء [ انتظر إفاقته ] قطعا كالنائم [ وإن كان يدوم ] يوما أو يومين أو [ أياما انتظر ] أيضا على الأصح ; لأنه قريب الزوال كالنوم [ وقيل ] لا تنتظر إفاقته بل تنتقل الولاية [ للأبعد ] كالجنون والسكر بلا تعد).اهـ.
وعليه فإن كانت هذه الفتاة ترغب في الزواج منك فزوجها وليها الأبعد فلا حرج.
ولا يستصحب الرفض السابق لوليها، لأنه قد سقطت ولايته، ومن انتقلت إليه الولاية هو الذي له النظر في مصلحتها. وأولى أن لا يستصحب ذلك في حال وفاته. فقول الأم إنه في حالة وفاة الوالد وهو غير موافق فلن يتم الزواج، فإن هذا ليس بلازم شرعا بمعنى أنه يمكن تزويجها ولو مع عدم موافقته.
والله أعلم.