الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ثبت أنك رضعت من خالتك ـ أم هذه الفتاة ـ خمس رضعات في الحولين، فلا يجوز لك الزواج بتلك الفتاة لأنها ـ حينئذ ـ تكون بنت أختك من الرضاع.
وإذا لم يثبت الرضاع بإقرار المرضعة أو برؤية أمك أنها رأت أختها أرضعتك خمس رضعات في الحولين، فإن الأمر يبقى موضع شك، والرضاع لا يثبت مع الشك، كما قال العلماء، قال ابن قدامة: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع المحرم هل كمل أو لا؟ لم يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك. اهـ وانظر الفتوى رقم: 128696.
ويبدو من معطيات السؤال أن رضاعك من خالتك كان شائعا في عائلتكم أو عند أمك وخالك ـ على الأقل ـ ولذلك، فإننا لا ننصحك بالزواج من هذه الفتاة تجنبا للشبهة وقول بعض أهل العلم بالحرمة، قال العلامة خليل المالكي في المختصر: ويثبت برجل وامرأة وامرأتين إن فشا قبل العقد.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة ابن الحارث ـ رضي الله عنه ـ عند ما قال له: إن امرأة قالت له إنها أرضعته وزوجته، قال له: كيف وقد قيل؟ فتركها عقبة وتزوج غيرها. رواه البخاري وغيره.
وأما رضاع أخيك من جدتكم: فإنه يحرم عليه الزواج من حفيدتها ـ بنت خالته ـ لأنه بالرضاعة من الجدة يصبح أخا من الرضاعة لبناتها، وخالا لبنات خالاته، وقد قال الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. { النساء: 23 }.
وقال صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
والله أعلم.