الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن بنى منزلا ليؤجره وينتفع بأجرته مع الاحتفاظ بأصله، فلا تجب الزكاة إلا في تلك الأجرة إذا بلغت النصاب بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة وحال عليها الحول ـ سنة كاملة بالأشهر القمرية ـ فإن وجدت هذه الشروط وانتفت موانع وجوب الزكاة لزم أداؤها، وإلا فلا، وانظري الفتوى رقم: 33335. وقد ذكرت أن عليك دينا لوالدك وللبنك، والدين من موانع وجوب الزكاة على تفصيل بيناه في الفتويين رقم: 6336، ورقم: 7674.
وعلى كل، فإنه لاتجب الزكاة فيما تم بناؤه من المنزل، لكن إذا كان لديك مبلغ مدخر لإكمال بناء المنزل ونحوه، فإنه تجب فيه الزكاة إذا توفر فيه شرطها، وهو أن يبلغ النصاب الشرعي بذاته أو بما ينضم إليه بعد أن يخصم منه قدر الدين، وأن يحول عليه الحول وهو بالغ النصاب، فيخرج منه 2.5% في نهاية كل حول، فإذا لم يفضل بعد خصم الدين نصاب فلا زكاة، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن الدين يمنع الزكاة، كما بينا.
والله أعلم.