الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمسائل الخصومات وقضايا المنازعات مردها إلى المحاكم والقضاء، ليسمع من الخصوم ويقف على البينات والحجج ويعطي كل ذي حق حقه، لكن من حيث الإجمال نقول: ما دام عمك قد أخبرك أنه اشترى الشقة لك، وأقر لك بذلك، وأراك إياها على أنها لك، وقد سددت إليه ثمنها، فأنت الأحق بها وليس لعمك سوى ما سدد عنك من ثمنها، ولو كان دفعه من ماله الخاص، لأن ذلك لايثبت له الملكية وهو وكيل عنك في الشراء، وقد أخبرك بكونه اشترى الشقة لك لا لنفسه، وإذا كانت لديك بينة على ما أقر لك به فأعرضها على المحاكم لتنصفك وتؤدي إليك حقك، وأما إذا لم تكن لديك بينة به فليس لك سوى مطالبته باليمين، فإذا حلف على أنه اشتراها لنفسه من ماله فالقول قوله والشقة له، ويعيد إليك ما دفعت إليه من الثمن، وإذا نكل عن اليمين كانت الشقة لك.
ولا يلزمك الصلح المذكور ما دمت غير راض به، لكن لو تراضيتما على صلح ما ـ ولو بتنازل بعضكما لبعض عن حقه ـ فلا حرج عليكما في ذلك، والصلح خير من خصومة ذوي الأرحام، لكن لايجوز لعمك ظلمك وإلجاؤك إلى الصلح والتنازل عن بعض حقك، وهو يعلم أنه على باطل، وما يأخذه منك بغير طيب نفس فإنه لايحل له، وأما ما طابت به نفسك فلا حرج عليه في الانتفاع به .
وبناء عليه، فلكما التراضي عن طيب نفس على بيع الشقة وتقسيم الربح بينكما، وإن كان في الأصل كون الربح كله لمالك الشقة، ولا يمكن معرفة ذلك إلا بسماع دعاوى جميع الخصوم والوقوف على البينات والحجج، وذلك من اختصاص المحاكم.
والله أعلم.