الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تتضح لنا ألفاظ السؤال، وعلى أية حال فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أنه لا فرق بين أن يرتضع الرضيع من الثدي، وبين أن يحلب له ويشربه. كما أنه يشترط في التحريم أن يتناول الرضيع اللبن من خمس حلبات مختلفة، قياساً على خمس رضعات، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتويين: 95836 ، 175395.
والمسألة الأخرى التي تتعلق بما فهمناه من السؤال أن الرضاع عند جمهور أهل العلم لو حصل بعد إتمام الرضيع لعامين فإنه لا يؤثر، ولا تترتب عليه الحرمة، حتى ولو كان الرضيع لم يفطم بعد. وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتويين: 74882، 61078.
وعلى ذلك فإن كان عمر الرضيع سنتين وستة أشهر ـ كما فهمنا من السؤال ـ فلا يؤثر فيه الرضاع مطلقا، وأما إذا كان لم يتجاوز العامين فلا يحصل التحريم إلا بخمس رضعات.
والله أعلم.