الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الشركة تأخذ الأقساط وتستثمرها فيما هو مشروع كما ذكرت، لكن العقد يتضمن شرطا مفاده أن الشركة ضامنة لرأس المال وما دفعت إليها من أقساط. وهذا غير جائز. وقد بينا شروط المضاربة الجائزة في الفتوى رقم: 7163.
وبناء عليه فهذ المعاملة مضاربة محرمة لضمان رأس المال فيها كما بينا في الفتوى رقم: 5160.
ووثيقة التأمين على الحياة لاتزيدها إلا فسادا وحرمة لأن الشركة تقوم مقام المضارب، وإذا ضمنت مبلغا محددا عند وفاة رب المال فيكون ذلك الشرط محرما كما لوشرطت له ذلك في حياته، وتؤول المعاملة إلى كونها قرضا بفائدة وهذا هو الربا.
يقول ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. انتهى.
ولمعرفة حكم التأمين على الحياة انظر الفتوى رقم: 17615.
والله أعلم .