الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بخل الأب بالإنفاق الواجب عليه أن يبذله لأولاده الصغار أو العاجزين عن الكسب من الإثم لما في الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو دواد وحسنه الألباني.
وليعلم أن إنفاقه على بنيه أعظم أجرا من الإنفاق على الأصحاب والأقارب، فالنفقة على الزوجة واجب شرعي، لقوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:233}. ولقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}.
وفي الحديث: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم.
ويجوز للزوجة أن تأخذ حاجتها وحاجة من يلزم الوالد نفقته من بنيها من ماله من دون إذنه لما في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
ثم إن ما ذكر عن الأب لو صح عنه فإنه لا يبرر التقصير في بره ولا عدم محبته والإحسان إليه.
والله أعلم.