الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا اضطرت المرأة اضطراراً حقيقياً إلى أن يباشر توليدها رجل، فلا حرج في ذلك، لعموم قول الله تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) [البقرة:173].
ولقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16].
وراجعي الفتوى، فإن فيها مزيداً من التفصيل لحكم تداوي المرأة عند طبيب وضوابط ذلك: 8107.
والله أعلم.