الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير أولاده وزوجته فإن تركته تقسم على النحو التالي: لزوجته ثمن التركة فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11}
وهذه الوصية التي أوصى بها الميت لا تصح لما فيها من الوصية للوارث، وعدم تصرف الورثة في حقهم الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى، فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: " إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث".
وانظر الفتاوى: 50981، 1996، 69068، 7034، 71953، 376426 للمزيد من الفائدة والتفصيل. وعليه فلا يلزمكم الوفاء بتلك الوصية بل ولا تصح إلا برضى الورثة البالغين الرشداء.
والله أعلم.