الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتأمين منه ما هو محرم ـ وهو التأمين التجاري ـ ولايجوز الاشتراك فيه اختيارا وإذا اضطر إليه المرء كان الواجب عليه أن يشترك في أقل ما تندفع به الضرورة والإكراه كالتأمين ضد الغير دون التأمين الشامل.
ومن التأمين ما هو مباح ـ وهو التأمين التعاوني التكافلي ـ وهذا لاحرج في الاشتراك فيه والتأمين لديه ضد كل الأخطار، وقد بينا الفرق بين النوعين في الفتوى رقم: 472.
وبناء عليه، فإذا كان الشخص الذي صدمك من الخلف مخطئا فلا حرج عليك أن تأخذ ما دفعت إليك شركة التأمين عوضا عما أصابك من ضرر، وإن كان ذلك أقل مما تستحقه فعلى صاحب السيارة أن يدفع إليك الباقي إن كانت شركة تأمينه لا تدفعه، وللمزيد انظر الفتاوى التالية أرقامها: 132211، 25925، 7899.
والله أعلم.