أعطاه أبوه شقة أكبر من إخوته فأجرها فهل الأجرة كلها من حقه

3-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
نحن أسرة مكونة من أب وأم على قيد الحياة، وأربعة ذكور وبنتين، متزوج ثلاثة أولاد، وباقي واحد، ومتزوجة بنت وأخرى صغيرة، وأنا الأخ الثالث متزوج منذ سنة ونصف، وكان تزوج قبلي اثنان من إخواني، وكان زواج كل واحد مختلفا عن الأخر في التجهيز، ولكن تساويا في السكن، فكان لكل واحد منهم شقة غرفتان وصالة في منزل ملك لأبى، وكانت هناك شقة في الدور الثاني، وأنا رفضت الزواج في هذه الشقة واخترت شقة أخرى في منزل آخر ملك لأبى، وتزوجت في هذه الشقة ولم يعارضني أحد، وهى أكبر من الشقق الأخرى بغرفة زيادة، وبعد الزواج لمدة سنة ونصف حدثت مشاكل بيني وبين حماتي التي تسكن أمامي في نفس البيت وفى نفس الدور، فقررت أن أغير شقتي وأؤجرها، وآخذ الإيجار من شقتي أضعه في شقة أخرى، وقلت لأبى ما سأفعله فقال لي نعم غير شقتك وابعد عن حماتك، وبعد أن أجرت شقتي بـ 600 جنيه ويعتبر ارتفاع قيمة الإيجار لما هو موجود في الشقة من ديكورات مصروفة على الشقة وتشطيبات أنا ساهمت فيها أثناء التشطيبات، وهى في حدائق القبة وأخذت شقة في العبور بـ 250 جنيه في الشهر، مع العلم أن الشقة الجديدة أقل في المساحة غرفتان وصالة إذا وجد فرق في المبلغ، فقررت أن آخذه لنفسي وأدخله في جمعية لظروف الحياة، وجدت الآتي: أن إخوتي يقولون لي ليس من حقك أن تأخذ هذا الفرق في الإيجار، هذا من حقنا كلنا وأنت ليس من حقك هذه الشقة، ما هو من حقك شقة في الدور الثاني مثلك مثلنا، وإذا أردت أن تغير شقتك وترجع إلى الحدائق مرة أخرى فليس من حقك أن ترجع إلى شقتك القديمة، وشقتك هي هذه الشقة التي هي في الدور الثاني، مع العلم أنهم كانوا يعلمون بما أنا أنوي عليه ولم يقولوا لي ذلك، وتركوني حتى غيرت شقتي وأجرتها وفوجئت بذلك، ووالدي يقول إنه يرى في ذلك العدل والمساواة بين الإخوة. فهل ما فعلوه هذا صحيح؟ هل فعلا أنا ليس من حقي إلا أن آخذ إيجار الشقة التي هي في الدور الثاني وقيمتها 350 جنيه، فهل هذا هو العدل؟ مع العلم أنهم كانوا يعلمون بأنني سأغير الشقة وهم كانوا من أصحاب الرأي بمعنى أنهم هم من أبدوه على ووافقت، وكانوا يعلمون بما أنا أنوى عليه، وأنه سيكون هناك فرق في الإيجار، ووافقت أن أغير شقتي على أنه سيكون هناك فرق في الإيجار يزيد من دخلي في البيت، والكل كان يعلم ذلك ولم يحذرني أحد منهم ويقول لي إذا حدث ذلك سيحدث ذلك، فهل هذا صحيح؟ مع العلم أننى كنت لا أرغب بالزواج من هذه البنت لأنني سأضطر إذا حدثت مشاكل أن أغير هذه الشقة، وقال لي أبى هذه البنت أم الشقة؟ قلت له البنت تتعوض أما الشقة فلا، وكل هذا كان قبل أن أتقدم للبنت، وقال لي والدي لو حدثت مشاكل بسبب أهلها أجر شقتك وخذ شقة أخرى والإيجار الذي يخرج من هنا ضعه في الشقة الجديدة ووافقت على ذلك. مع العلم أننى قبل أن آخذ شقة العبور كان هناك شقة في الحدائق وكانت بـ 800 جنيه وقالوا لي أجرها وادفع الفرق من جيبك، وكنت موافقا ولكن كانت قريبة أيضا من حماتي، وبعد أن تقدمت للبنت كنت أيضا لا أريد هذه البنت لما فيها من عيوب كثيرة وفرضها علي أبي وأمي وإلا أن يخاصموني ولا يتقدمون معي للزواج من أي بنت أخرى ولا يوجد لك عندنا زواج ولا شقة، صرف حالك بعيدا عنا، مع العلم أنهم الآن اكتشفوا البنت على حقيقتها وقالوا لي طلقها بعدما رزقت منها ببنت، ويقولون لي هي لا تنفعك طلقها، ونحن نعترف بخطئنا في الأول، طلقها وسنعوضك عنها بأحسن منها، ولا يكلفك الطلاق والزواج جنيه واحد، ولكني رفضت الطلاق لما فيه من خسارة تقدر بـ 120000جنيه مصاريف الطلاق و30000جنيه مصاريف الزواج، وقررت الصبر على زوجتي وتعليمها أمور الدين وتعويدها على طباعي وتربية بنتي في بيئة صحيحة. فماذا أقول لهم مع العلم أني سأعرض عليهم السؤال والإجابة من خلالكم. فماذا تقولون لي ولإخوتي ولأبي؟


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننصح الأخ الكريم بالتفاهم مع إخوته ومع أهله، وليعلم أن هذه التفاصيل التي أوردها لا تأثير لأكثرها في الموضوع المسؤول عنه.

وعلى أية حال، فإنه لا يجب عليه طاعة والديه في تطليق زوجته، طالما أن الأمر على الحال التي وصفها.

 وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل متزوج ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له ‏طلاقها؟ فأجاب: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه بل عليه أن يبر أمه وليس تطليق زوجته من بر أمه. انتهى.

 فليقنع أبويه بما قرره من الصبر على زوجته وتعليمها أمور الدين وتعويدها على الطباع الحسنة، ونحو ذلك.

وفي خصوص موضوع الشقة، فلا يجوز للأب أن يفاضل بين أولاده في العطية على الصحيح من قولي العلماء ما لم يكن لذلك مسوغ.

 قال ابن ‏قدامة في المغني: (فإن خص بعضهم بعطية أو فاضل بينهم أثم، ووجبت عليه التوبة بأحد ‏أمرين، إما برد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر).‏

قال: (ولنا ما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقال أمي عمرة ‏بن رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أبي إلى ‏رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته فقال: أكل ولدك أعطيت مثله؟ ‏قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي، فرد تلك الصدقة". وفي ‏لفظ قال: فاردده" وفي لفظ قال: "فأرجعه" وفي لفظ " لا تشهدني على جور" وفي لفظ " ‏فأشهد على هذا غيري" وفي لفظ "سو بينهم" وهو حديث صحيح، متفق عليه، وهو دليل ‏على التحريم لأنه سماه جوراً، وأمر برده وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام، والأمر ‏يقتضي الوجوب، ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم، ‏فمنع منه) انتهى من المغني.

وراجع لمزيد الفائدة وللمسوغات التي تبيح للأب التفضيل لبعض أبنائه فتوانا رقم: 6242.

فإذا تقرر جميع ما ذكر علمت أنه ليس من حقك الاستفادة دون إخوتك من زائد أجرة الشقة ولو أذن في ذلك أبوك؛ لأنه إيثار لك عليهم دون مسوغ.

وهذا على تقدير أن الشقق باقية على ملك الوالد، وأنكم إنما تنتفعون بالسكن فيها في حياة الأب، وأنه لا يوجد مسوغ لإيثارك على إخوتك.

وأما إذا كانت الشقق مملوكة لمن أعطيت لهم، وقد تراضى الإخوة على ذلك، أو كان ثمت مسوغ للتفضيل، فإنه يكون من حقك أن تفعل بشقتك ما تريد؛ لأنك قد ملكتها، ولك أن تؤجرها وتستفيد من أجرتها أو من فارق الأجرة بينها وبين الشقة التي تسكنها.

والله أعلم.

www.islamweb.net