الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما رد السلام على الإمام إذا سلم يوم الجمعة فإنه فرض كفاية.
قال في الإنصاف: رد هذا السلام وكل سلام مشروع فرض كفاية على الجماعة المسلم عليهم على الصحيح من المذهب، وقيل سنة وهو من المفردات كابتدائه وفيه وجه غريب ذكره الشيخ تقي الدين يجب. انتهى.
وإذا تقرر أن جواب هذا السلام كغيره فإن المشروع فيه الجهر بحيث يسمع الإمام.
قال القاري في المرقاة: رد السلام من غير إسماع لا يقوم مقام الفرض. انتهى.
وأما متابعة المؤذن في أذان الجمعة فهي مشروعة كمتابعته في سائر الصلوات.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: قوله: «ثم يجلس إلى فراغ الأذان» ، أي: يسن إذا سلم على المأمومين أن يجلس حتى يفرغ المؤذن، وفي هذه الحال يتابع المؤذن على أذانه؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن» (2)، وهذا عام فينبغي للإمام وهو على المنبر أن يجيب المؤذن، وكذلك المأمومون يجيبون المؤذن، فيقولون مثل ما يقول إلا في الحيعلتين، فإنهم يقولون: لا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى.
وأما الجهر بالمتابعة فلا مانع منه، وينبغي أنه لا يبالغ في الجهر والأفضل أن يكون سرا لأن ذاك هو الأصل في الذكر والدعاء، كما قال تعالى: وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. {الأعراف:205}. وقال جل اسمه: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. {الأعراف:55}.
وأما رفع الصوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد سبب ذلك في الخطبة فالراجح أنه غير مشروع وإنما يشرع ذلك سرا كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 13011.
وأما رفع اليدين في الدعاء بين الخطبتين وكذا رفع اليدين عند التأمين على دعاء الإمام فقد أوضحنا حكمه في الفتوى رقم: 130538، وإذا دعا المأموم بين الخطبتين فإنه يسر بدعائه لما تقدم من أنه الأصل في الدعاء، ولئلا يحصل التشويش بجهر بعض المصلين على بعض بالدعاء.
وقد نص فقهاء الحنابلة على أن التأمين على دعاء الإمام يكون سرا.
جاء في الروض مع حاشيته: وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب وتسن سرا كدعاء وتأمين عليه.
وأما الكلام مع الإمام لمصلحة فإنه جائز كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 69176.
والله أعلم.