الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليه أن يؤجر لك السيارات التي أجرها من الشركة بمثل أجرتها أو أكثر أو أقل سواء كان ذلك في مقابل الدين الذي عليه أو ستدفع له مبلغ الأجرة الشهري.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويجوز للمستأجر إجارة العين المؤجرة لمن يقوم مقامه بمثل الأجرة وزيادة، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
وأما الوعد ببيعها لك إن آلت إليه فلا حرج فيه وهو ليس عقد بيع، ولا يمكنكما أن تعقدا عليها عقد إجارة منته بالتمليك لأنها قد لا تملك، وإنما يجوز له أن يؤجرك إياها فحسب.
وله أن يعدك ببيعها لك إن آلت إليه، دون إمضاء عقد ملزم بذلك لأنه لم يملكها بعد، وإذا عمل عقد بيع عليها أو وعد وعدا ملزما بذلك فيكون من بيع ما لا يملك المنهي عنه شرعا.
كما ننبهك إلى أنك إن كنت ألجأت المدين إلى الإجارة بأقل من أجرة المثل مقابل تأخير السداد وإطالة الأجل فهذا غير جائز، لأنك انتفعت بالقرض وأخذت عوضا عنه وذلك من الربا المحرم.
ولمعرفة الشروط الشرعية اللازم توفرها في عقد الإجارة المنتهي بالتمليك وحرمة بيع ما لم يملك انظر الفتويين: 6374، 43155.
والله أعلم.