الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمذاهب الأئمة الأربعة أن مصاريف علاج الزوجة وثمن دوائها غير واجب على الزوج، ويرى بعض المالكية وجوب ذلك عليه. جاء في منح الجليل: و لا يفرض دواء ولا حجامة ولا أجرة طبيب. ابن عرفة ابن حبيب ليس عليه أجر الحجامة ولا الطبيب ونحوه قول أبي حفص بن العطار يلزمه أن يداويها بقدر ما كان لها من نفقة صحتها لا أزيد. ابن زرقون في نفقات ابن رشيق عن ابن عبد الحكم عليه أجر الطبيب والمداواة. اهـ وراجع في ذلك فتوانا رقم: 18627.
فإذا تقرر أن مصاريف علاج زوجتك لم يكن واجبا عليك في الأصل على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، علم أن هذا الأخ ليس من حقه مطالبتك بتلك النفقات.
وعلى قول من يرى وجوب نفقة الدواء على الزوج فإن هذا الأخ قد دفع هذه التكاليف متبرعا وليس بنية الرجوع عليك، ومن ثم فليس له الرجوع عليك ومطالبتك بعوض ما دفع.
والله أعلم.