الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد فصلنا القول في أحكام الصفرة والكدرة، ورجحنا مذهب الحنابلة، وأن الصفرة والكدرة حيض في مدة العادة، وليست حيضا في غيرها. وانظري لذلك الفتوى رقم :117502، وكذا إذا كانت الصفرة والكدرة متصلة بالدم فإنها تعد حيضا كما في الفتوى رقم: 134502
وعليه؛ فإنك لا تعدين هذه الصفرة والكدرة حيضا ما دمت ترينها بعد انتهاء مدة العادة، وهي غير متصلة بالدم، بل متى رأيت علامة الطهر وهي الجفوف أو القصة البيضاء فإنك تغتسلين وتصلين، ثم إذا رأيت بعد ذلك صفرة أو كدرة في غير زمن العادة فلا يمنعك هذا من الصلاة ولا يكون حيضا.
وعليك إذا أردت الصلاة أن تطهري المحل وتتوضئي وتصلي لكون هذه الإفرازات ناقضة للوضوء، وإذا استمر نزول هذه الصفرة والكدرة فإنه يحكم لها بحكم الاستحاضة فيجب عليك أن تتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بوضوئك ذاك الفرض وما شئت من النوافل.
والله أعلم.