الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكروا فإن تقسيم التركة بينهم سيكون على النحو التالي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث (البنات) قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ {النساء: 12}.
وللبنات الثلثان لتعددهن قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء: 11}.
وللأخوين والأختين الباقي للذكر سهمان وللأنثى سهم. قال تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 176}.
فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما ، للزوجة منها ثمانية عشر سهما ، وللبنات ستة وتسعون سهما ، لكل بنت أربعة وعشرون ، ولكل أخ عشرة ، ولكل أخت خمسة .
والله أعلم.