الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام عملك مقتصرا على ملء نماذج استحقاق المصابين للتعويض عما لحقهم واستكمال الإجراءات التي تمكنهم من الحصول على حقوقهم المشروعة فلا حرج عليك في ذلك العمل أو الانتفاع بما تتقاضاه عليه من أجر، إذ من حق العامل المصاب في بعض الحالات أن يعوض عن إصابته ويسجل له ذلك ليستوفي حقه، وراجع الفتوى رقم: 73782.
والله أعلم.