الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن تركته تقسم حسب الآتي: لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. {النساء: 12}. وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11}.
ومساعدة الأبناء لأبيهم وعملهم معه في استثمار ماله وتنميته لا تأثير لكل ذلك على قسمة تركته ونصيب بناته منها أو من لم يعمل معه من الورثة فيها، فإن عمل الأولاد مع أبيهم في ما له وهبتهم له. الأصل في ذلك التبرع وعدم أخذ المقابل عليه إلا إذا أشهدوا على أنهم لم يريدوا التبرع أو جرت بذلك عادة بلدهم فإنهم يعطون مقابل عملهم بنظر أهل المعرفة.
والله أعلم.