الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكم ذلك الفعل ينبني على ما يتحايل عليه ويتهرب منه، وقد بينا أن الضرائب التي تفرضها الدولة منها ما هو مشروع لايجوز التحايل عليه والتهرب منه ، ومنها ما هو ظالم جائر يجوز التحايل عليه والتهرب منه. وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين: 5107، 592.
وبناء عليه فإن كانت تلك الحيلة تهربا من ضرائب ظالمة جائرة فلا حرج فيها ولا في الإعانة عليها، وأما إن كانت تهربا من ضرائب مشروعة فتلك الحيلة محرمة ومن أعان عليها فهو شريك في الإثم. لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} .
وانظر الفتوى رقم: 125939.
والله أعلم.