حكم الإعانة على التهرب من الضرائب

24-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل محاسبا في شركة سيارات كبرى، وحديثا قام أرباب العمل بنقل كل وثائق أسعار شراء السيارات الحقيقية إلى شقة منعزلة وطلب مني أن أتردد على تلك الشقة لإدخال البيانات الحقيقية كل يوم بعد الدوام الرسمي، طبعا بعد إدخال أرقام وهمية على داتا الشركة في حال فاجأنا مدققوا دوائر الدولة. هل هذا الفعل حرام وما موقفي الشرعي تجاه إعانتي على خداع الدولة. أفيدوني جزاكم الله خيرا ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم ذلك الفعل ينبني على ما يتحايل عليه ويتهرب منه، وقد بينا أن الضرائب التي تفرضها الدولة منها ما هو مشروع لايجوز التحايل عليه والتهرب منه ، ومنها ما هو ظالم جائر يجوز التحايل عليه والتهرب منه. وقد فصلنا القول في ذلك في الفتويين: 5107، 592.

وبناء عليه فإن كانت تلك الحيلة تهربا من ضرائب ظالمة جائرة فلا حرج فيها ولا في الإعانة عليها، وأما إن كانت تهربا من ضرائب مشروعة فتلك الحيلة محرمة ومن أعان عليها فهو شريك في الإثم. لقول الله تعالى:  وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2} .

وانظر الفتوى رقم: 125939.

والله أعلم.

www.islamweb.net