الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز العمل بفندق ترتكب فيه الفواحش، أو تقدم فيه الخمور، وتقام فيه الحفلات الماجنة المشتملة على الخلاعة والرقص والمعازف والاختلاط بين الرجال والنساء إن كان العمل فيه متصلا بشيء من ذلك .
وأما إن كان العمل فيما يباح من أعمال الفندق ولا صلة له بالأمور المحرمة التي قد تقع هناك فلا بأس، وانظر لذلك الفتويين: 4182، 2049.
وإن كان الأولى هو البعد عن تلك الأماكن لما يغلب عليها من المنكر، ولارتياد أصحاب الفسق والفجور لها واتخاذها وكرا لهم، والبحث عن عمل خال من المحاذير ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
أما بالنسبة للراتب الذي يحصل عليه العامل في هذه الحالة، فلا يخلو من صورتين:
الأولى: أن يباشر العمل المحرم بنفسه أو يعين عليه، ففي هذه الحالة يحرم عليه تملك هذا الراتب، ويجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه الخير وسبل البر، وما أنفق منه قبل ذلك فلا حرج فيه.
الثانية: أن لا يباشر العمل المحرم أو يعين عليه، بل تكون المنفعة التي أخذ الأجر في مقابلها مباحة، وفي هذه الحالة لا حرج عليه في الانتفاع بالراتب الذي أخذه، ولا يؤثر في حلية الراتب اختلاط النقود المكتسبة من الحرام مع المكتسبة من الحلال كما بينا سابقا.
والله أعلم.