الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها وتقديم الخدمات لها ولو بطلاء أو كنس أو إطلاح جهاز أو غير ذلك، مما فيه إعانة لها على باطلها وإثمها وذلك في الفتويين: 26178،105385.
وأما كون البنوك الربوية قد تقدم خدمات غير ربوية فإن ذلك ذلك لا يؤثر في حكم منع التعامل معها لأن العبرة بالغالب على عملها لا ما يكون تابعا عارضا.
والبنوك الربوية قائمة على الربا اقتراضا أو إقرضا وفي ذلك المبدأ إذن بمحاربة الله ورسوله كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ. {البقرة:278:279}.
فكيف يعان أو يعامل من كان كذلك! فاتقوا الله عز وجل ولا تعينوا أهل الباطل على باطلهم، وفي الحلال غنية عن الحرام، وسبل الكسب المشروع كثيرة لمن أرادها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها؛ كما في الحديث .
ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها:58878،63191،69554.
والله أعلم.