الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمراد بالحديث- كما قال العلماء- كراهية الاقتصار على الإشارة في التسليم دون التلفظ بكلمة التسليم إذا لم يكن له مانع يمنعه من التكلم كالصلاة.
ويوضح هذا المعنى وورد الحديث بلفظ آخر في سنن النسائي "لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى فإن تسليمهم بالأكف والرؤوس والإشارة"
أما الاكتفاء بالإشارة باليد أو بغيرها مع التلفظ بالسلام فلا حرج فيه، وخاصة إذا دعا لذلك داع من البعد أو غيره، فعن أسماء بنت يزيد الأنصارية- رضي الله عنها- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده إليهن بالسلام.. الحديث. رواه الإمام أحمد وغيره، وحسنه الترمذي والأناؤوط.
والحاصل أنه لا ينبغي الاكتفاء في السلام بالإشارة دون التلفظ بالسلام لما في ذلك من التشبه باليهود والنصارى، وأنه لا حرج في الاكتفاء بإلقاء السلام مع الإشارة، وإن كان الأكمل والأفضل هو إلقاء السلام مع المصافحة إذا لم يكن في ذلك حرج أو مشقة.
وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم انظر الفتويين: 57662، 76326. وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.