الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه التركة توزع على الورثة المذكورين- إذا لم يكن معهم وارث غيرهم- حسب الآتي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. {النساء: 12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد تعصيبا للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء: 11}.
وبخصوص السيارة التي أخذتم لأخيك فإذا ثبت شرعا أن والدك هو الذي اشتراها له وقد وهب مثلها أو ما يقابله لبقية إخوانه، أو خصه بها لمسوغ شرعي معتبر فإنها تعتبر ملكا له، وثمنها دين على والدكم فيؤخذ من جملة التركة قبل قسمتها لتسديد الأقساط ودفعه جملة واحدة لصاحب السيارة أو لمن يسدد أقساطها لأن الدين يحل بالموت.
قال ابن عاصم المالكي:
وَحَلَّ مَا عليهِ مِنْ دُيُونِ إذْ ذاك كالحُلُول بالمَنُونِ.
ولذلك فإن عليكم أن تبدأوا بقضاء ما على أبيكم من الديون بما في ذلك الزكاة إذا كان الوالد لم يؤدها في حياته، أما إذا كان قد أداها فإن التركة لا زكاة فيها إلا على كل وارث بمفرده إذا ملك النصاب وحال عليه الحول.
ولا حرج عليكم في توزيع ما تيسر توزيعه من التركة حسب ما تقدم ذكره عند الحاجة على أن توزع البقية بعد ذلك حسب ما تيسر فكل ذلك واسع إن شاء الله تعالى.
ونصيب أخيك القاصر يعتبر أمانة في يدك تتصرف فيه بالأصلح من استثماره في الحلال.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.