مات عن أب وأم وزوجة

21-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال : (أب)
-للميت ورثة من النساء : (أم ) (زوجة) العدد1

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن للميت ورثة غير من ذكر فإن تركته توزع كما يلي:

لزوجته الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ. {النساء:11}، وللأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوجة فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ. {النساء:12}، وللأب ما بقي بعد فرض الزوجة والأم تعصيباً، وهو ثلثا الباقي بعد فرض الزوجة.

وهذه المسألة إحدى الغراوين وفيها يقول خليل المالكي في المختصر: ولها ثلث الباقي في زوج وأبوين وزوجة وأبوين.

فتقسم التركة على اثني عشر سهماً هي أصل التركة، فتأخذ الزوجة ربعها (ثلاثة أسهم) وتأخذ الأم ثلث الباقي (ثلاثة أسهم) ويأخذ الأب ما بقي وهو ستة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net