حكم من قال: أنا مطلق روحي لعند أهلك

21-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
سبق أن طلقت زوجتي مرتين بفترات متفاوتة، وحصل بيننا تشاجر بتاريخ 1431/5/22هـ وقالت لي كلمة فغضبت وقلت لها لماذا جئت إلى البيت، فردت علي إنني جئت بيتنا. فقلت لها خلاص أنا مطلق روحي عند أهلك، وأنا لم ألفظ بهذه العبارة أمامها ( إنك طالق ) فردت علي قالت: ما شاء الله من متى؟ فتركتها وذهبت لغرفة أخرى، ثم بعدها خرجت إلى بيت أهلها كالمعتاد.
سؤالي: هل وقع الطلاق حقا فليت تحل لي .
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر -والعلم عند الله سبحانه- وقوع الطلاق بهذه الكلمة؛ لأنها مشتقة من اللفظ الصريح للطلاق، واللفظ الصريح يقع الطلاق به بمجرد التلفظ به ولو لم تكن هناك نية، ولذا أوقع الفقهاء الطلاق على الرجل بقوله لامرأته أنت مطلَّقة بالتشديد لأنه لفظ مشتق من صريح الطلاق، ولم يوقعوا عليه الطلاق في قوله "أنت مطلقة" بتسكين الطاء إلا بالنية لأن هذا غير مشتق من اللفظ الصريح فهو إذن من الكنايات التي لا يقع الطلاق بها إلا بالنية، جاء في اللباب في شرح الكتاب في الفقه الحنفي: ولذا كان "أنت مطلقة" بالتشديد صريحاً، و"مطلقة" بالتخفيف كناية. انتهى.

وفي بدائع الصنائع: أما الصريح فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح وهو لفظ الطلاق أو التطليق مثل قوله أنت طالق أو أنت الطلاق أو طلقتك أو أنت مطلقة مشددا سمي هذا النوع صريحا لأن الصريح في اللغة اسم لما هو ظاهر المراد مكشوف المعنى عند السامع من قولهم صرح فلان بالأمر أي كشفه وأوضحه.

وسمي البناء المشرف صرحا لظهوره على سائر الأبنية، وهذه الألفاظ ظاهرة المراد لأنها لا تستعمل إلا في الطلاق عن قيد النكاح فلا يحتاج فيها إلى النية لوقوع الطلاق. انتهى.

وما دامت هذه هي الطلقة الثالثة فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطلقها أو يموت عنها.

والله أعلم.

www.islamweb.net