مدى موافقة لباس الإعلاميات لأحكام الشريعة

20-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي تحديدا عن لباس الإعلاميات هل لباسهن يوافق أحكام الشريعة الإسلامية؟ فملابسهن فيها الكثير من الألوان والزركشات مع أنه يغطي العورة وغير شفاف ولا وصَّاف وهو سابغ ساتر. لقد ذكر فضيلة الشيخ المنجد أن من مواصفات الحجاب الشرعي أن لا يقصد به الشهرة بين الناس، أرجو التكرم بتوضيح ذلك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحجاب الشرعي للمرأة ليس محددا بنوع معين من اللباس، وإنما ذكر العلماء شروطاً إذا تحققت في أي نوع من اللباس فهو حجاب شرعي، وهذه الشروط مبينة بالفتوى رقم : 6745.

كما أن الشرع لم يشترط لحجاب المرأة لونا معينا، فيجوز للمرأة الخروج بالملابس الملونة بشرط ألا تكون هذه الألوان أو النقوش مثيرة أو ملفتة للنظر، وانظري الفتويين: 119336 ، 65221.

و أمّا لباس الشهرة المنهي عنه للمرأة فهو اللباس المخالف للملابس المعروفة لعامة النساء المسلمات في لونه أو شكله بحيث يلفت الأنظار وتتميز به صاحبته عن غيرها عجبا وكبرا، وانظري تفصيل ذلك في الفتوى رقم : 3442.

وننبّه إلى أنّ ظهور المرأة في وسائل الإعلام باب فتنة وفساد وقد سبق أن رجحنا عدم جواز هذا العمل في الفتوى رقم : 3269.

والله أعلم.

www.islamweb.net