الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل في تلك الهيئة فيما لا تعلق له بالمعاملات المحرمة لا حرج فيه.
وأما العقود المحرمة سواء كانت مع البنوك الربوية وإعداد كشوفها والمساعدة فيها بأي شيء أو كانت في مجال آخر محرم فهو محرم؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائد:2}.
وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء . رواه مسلم .
وللمزيد انظر الفتوى رقم: 47171.
والله أعلم.