ماتت عن زوج وثلاث بنات وأخ وأخت لأب

19-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
۞-للميت ورثة من الرجال : (أخ من الأب) العدد 1 (زوج)
۞-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (أخت من الأب) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه التركة تقسم على النحو التالي:

للزوج الربع لوجود الفرع الوارث وقد قال تعالى:  فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.{ النساء:12}. وللبنات الثلثان يقسم بينهن على السوية لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ.{النساء:11}. وما بقي بعد فرض الزوج والبنات يقسم بين الأخ للأب والأخت للأب للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:176}. فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما للزوج تسعة أسهم، وللبنات أربعة وعشرون سهما لكل واحدة منهن ثمانية أسهم، وللأخ سهمان وللأخت سهم. 

وإنما تقسم التركة بعد قضاء ديون الميت وتنفيذ وصاياه إن وجدت.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

www.islamweb.net