حكم الزواج ممن أسلم للزواج لا لقناعته بالإسلام

19-6-2010 | إسلام ويب

السؤال:
تعرفت على شخص غير مسلم و يريد الزواج بي وقلت له بأنه ينبغي عليه أن يدخل الإسلام ويصوم ويصلي فوافق لكن قال لي سوف أسلم وأصلي وأصوم لكن ليس لدي إيمان واقتناع، ما حكم الزواج به هل هو محرم؟ الرجاء الإجابة على سؤالي ..

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكر أهل العلم أن من شروط لا إله إلا الله: اليقين المنافي للشك. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنهم قد عرفوا الإسلام بأنه: الاستسلام لله بالوحدانية، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.

  فإذا صح ما ذكرت من أن هذا الرجل قد صرح بأنه سيدخل في الإسلام عن غير إيمان أو قناعة فإنه  لم يحقق شرط اليقين، فمثله لا يصح إسلامه وبالتالي لا يجوز الزواج منه، فإنه لم يدخل في الإسلام حقيقة، والله سبحانه وتعالى يقول: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ  {البقرة: 221 }.

  وقد سبق أن نبهنا إلى خطورة هذه الظاهرة، نعني التحايل بإظهار الدخول في الإسلام لأجل الزواج من فتاة مسلمة، وتكون العاقبة بعد ذلك وخيمة. فللأهمية نرجو مطالعة الفتوى رقم: 15412.

والله أعلم.

                                                                     

www.islamweb.net