الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن للميت غير من ذكر من الأقارب فإن الوارث من هؤلاء هم أولاده المباشرون (ذكوراً وإناثاً) وزوجته، ولا شيء لأبناء الابن والإخوة لأنهم محجوبون بالأبناء المباشرين حجب حرمان.. ولذلك فإن تركة هذا الميت تقسم كما يلي:
لزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}، وما بقي بعد فرض الزوجة فهو للأولاد تعصيباً للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:11}، وأما كيفية تقسيم المقتنيات كالكتب وغيرها من المقتنيات الشخصية فهي كقسمة غيرها من ممتلكات الميت وحقوقه، تقسم بالتراضي أو التقويم والقرعة.. وسبق أن بينا أنواع القسمة بالتفصيل وذلك في الفتوى رقم: 66593.
وتنازل بعض الورثة عن نصيبه أو جزء منه أو عن بعض أجزاء التركة كالسيارة أو البيت أو غيرهما لا يلزم بقية الورثة التنازل عن حقهم في ما تنازل عنه غيرهم، ولو كان لا يمكن تسجيله باسم غيره فلا يلزمهم التنازل عنه إلا برضاهم وطيب أنفسهم، وبشرط أن يكونوا رشداء بالغين. والأفضل أن ينتظر بتقسيم التركة حصرها كلها وتقويمها. ولا مانع من تقسيم ما تيسر تقسيمه من أجزائها على مستحقيه من الورثة المذكورين حسبما ذكرنا.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.