الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا وفرت من راتبك الشهري أو اليومي نصاباً كاملاً بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى، أو عروض تجارة، وحال عليه الحول، وجبت الزكاة فيه، وكيفية زكاة الراتب ذكرناها سابقاً في الجواب رقم:
477.
أما إذا لم يستمر النصاب كاملاً لحولان الحول عليه، فلا تجب عليك فيه زكاة.
ولا يجوز دفع الزكاة للوالدين، لوجوب نفقتهما عليك عند فقرهما، بل الواجب دفعها لمن لا تجب نفقته من الفقراء والمساكين وغيرهما من المصاريف الثمانية المذكورة في قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين).
والله أعلم.