الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فغسل ما استرسل من اللحية في الوضوء واجب على الراجح من قولي العلماء، وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوبه وهو ما صححه ابن رجب من الحنابلة، فإن قلنا بوجوبه كما هو الراجح فوضوء من لم يغسله باطل تجب إعادته كما هو ظاهر، وعلى القول بعدم وجوبه فالوضوء صحيح لا تجب إعادته، جاء في الروض مع حاشيته: وحده أي الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية طولا وما خرج منه عن حد الوجه عرضا لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام فإن اللحية من الوجه ولأنها تشارك الوجه في معنى التوجه والمواجهة وهذا مذهب الشافعي وصحح ابن رجب عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الإذن عرضا. انتهى.
وقال الموفق رحمه الله: ويجب غسل ما استرسل من اللحية وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لا يجب غسل ما نزل منها عن حد الوجه طولا لأنه شعر خارج عن محل الفرض فأشبه ما نزل من شعر الرأس عنه وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجب غسل اللحية الكثيفة لأن الله تعالى إنما أمر بغسل الوجه وهو اسم للبشرة التي تحصل بها المواجهة والشعر ليس ببشرة وما تحته لا تحصل به المواجهة والمشهور عن أبي حنيفة أن عليه غسل الربع من اللحية بناء على أصله في مسح الرأس وظاهر مذهب أحمد الذي عليه أصحابه وجوب غسل اللحية كلها مما هو نابت في محل الفرض سواء حاذى محل الفرض أو تجاوزه وهو ظاهر كلام الشافعي من السنة ولأنه نابت في محل الفرض يدخل في اسمه ظاهرا فأشبه اليد الزائدة ولأنه يواجه به فيدخل في اسم الوجه ويفارق شعر الرأس فإن النازل عنه لا يدخل في اسمه. انتهى. بتصرف.
ولعل جواب سؤالك يكون تبين بما ذكرناه وأنه على القول بوجوب غسله فلا يصح الوضوء مع ترك غسله.
والله أعلم.