الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن ما أوصت به زوجتك رحمها الله غير جائز ولا تنفذ وصيتها إلا بإذن الورثة لأن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر الفتوى رقم 134508.
وعلى تقدير أن الورثة أجازوا ذلك أو أنه لم يكن لها من يرثها سواك أنت وولداها فهذا الذهب تجب فيه الزكاة إذا كان مرادك أنه أعد ليجعل صداقا لهما عند زواجهما أو ليباع ويستعان بثمنه في زواجهما كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 136032.
وتجب زكاته لما مضى من السنين لأنها دين في ذمة مالكه فلا تبرأ إلا بقضائها، والزكاة إنما تجب إذا كان نصيب كل واحد منهما بلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى ما يملكه من ذهب أو فضة أو نقود أخرى وحال عليه الحول، فإذا انخرم أحد الشرطين لم تجب الزكاة، والمخاطب بإخراج الزكاة هما ولداك لأنهما بالغان، ولا بأس بأن يوكلاك بإخراجها، وانظر لمعرفة كيفية إخراج الزكاة عن السنين الماضية الفتوى رقم: 121528.
والله أعلم.