الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز تعجيل الفدية الواجبة بالفطر في رمضان للمريض الذي لا يرجى برؤه، بل إما أن يخرج فدية كل يوم بعد طلوع فجره أو يجمع الفدية فيخرجها جميعا في آخر الشهر، وقد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم 68226، ولا يلزم دفع الفدية إلى ثلاثين مسكينا بل يجوز دفعها إلى مسكين واحد كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 119157، ولا حرج في إطعام المساكين آخر الشهر لثبوته عن أنس رضي الله عنه، وانظر الفتوى رقم: 115558، والأحوط المبادرة بإخراج الكفارة وألا يؤخرها عن رمضان خروجا من خلاف من أوجبها على الفور، قال في الإنصاف: يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة بلا نزاع، قال في الفروع وظاهر كلامهم إخراج الإطعام على الفور لوجوبه قال وهذا أقيس. انتهى.
قلت: قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة أن المنصوص عن الإمام أحمد لزوم إخراج النذر المطلق والكفارة على الفور وهذا كفارة. انتهى.
والله أعلم.