الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المعلوم أن العمل في مجال السياحة تكتنفه منكرات وفتن لا ينفك عنها غالبا، وقد سبق أن بينا ذلك، وبينا بعض محاذير السياحة ودراستها والعمل في مجالها، وذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 33891، 61866، 9743، 132024، 28561.
ومن كمال الشريعة الإسلامية أنها إذا منعت من شيء منعت مما يؤدي إليه، فما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما يوصل إلى الحرام حرام، والقاعدة في ذلك هي قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}. فالوسائل لها أحكام المقاصد. وقد سبقت فتوى في بيان هذه القاعدة برقم: 50387.
وعلى ذلك فلا يجوز للسائل أن يقرض صديقه هذا ما يجزم بأنه سيستعمله في مثل هذا المجال، امتثالا للآية السابقة: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم.
والله أعلم.