الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا النوع من النذر لا ينعقد ولا يلزم الوفاء به على الراجح من أقوال أهل العلم.
قال الدسوقي المالكي في شرح مختصر خليل عند قوله في النذر: وإنما يلزم به ما نُدب. يعني: مما لا يصح أن يقع إلا قُربة. وذلك لما رواه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا في ما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم. حسنه الألباني.
ولا يصح أيضا أن يكون تنازلا عن حق لك. لأنه تنازل عن شيء لم يجب لك وهو من إسقاط الحق قبل استحقاقه أو وجوبه، فهو- كما قال أهل العلم- كالهبة لما لا يملك.
والحاصل أنه لا يلزمك الوفاء بهذا النذر لأنه لم ينعقد أصلا.
وأما بخل الزوج بما يجب عليه من النفقة.. فقد بينا حكمه وجواز أخذها من ماله لما يجب عليه بالمعروف دون علمه في الفتوى: 8534.
والله أعلم.