الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا أنّ الحجّ واجب على المستطيع على الفور فلا يجوز تأخيره دون عذر، وانظر الفتوى رقم : 6546.
وعلى ذلك فمن استطاع الحج لم يجز له تأخيره من أجل الزواج ، إلا إذا كان يخشى على نفسه الوقوع في الزنا –والعياذ بالله- فيقدم الزواج أولاً ، كما بيناه في الفتوى رقم : 34374.
وكذلك لا يجوز تأخير الحج من أجل المعاونة في تجهيز البنت للزواج، أمّا الاستدانة من أجل أداء الحج، فهي جائزة لمن يقدر على وفاء الدين والحج صحيح، لكن الأولى لغير المستطيع ألا يستدين للحج، ففي مصنف ابن أبي شيبة عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يُسْأَلُ , عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ وَيَحُجُّ ؟ قَالَ : يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ ، وَلاَ يَحُجُّ . و هو في السنن الكبرى للبيهقي بلفظ : ... يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ وَلاَ يَسْتَقْرِضُ. قَالَ: وَكُنَّا نَقُولُ : لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك فأجاب: ..فلا أرى أن يستدين ليحج؛ لأن الحج في هذه الحال ليس واجباً عليه. والذي ينبغي له أن يقبل رخصة الله سبحانه وتعالى وسعة رحمته، ولا يكلف نفسه ديناً، لا يدري هل يقضيه أم لا ؟ ربما يموت ولا يقضيه؛ فيبقى في ذمته. مجموع فتاوى ابن عثيمين. وانظر الفتوى رقم : 13608.
والله أعلم.