الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلعل من المناسب أن نجيب على هذه الأسئلة في نقاط فنقول:
النقطة الأولى: هذا الرجل يؤجر على إحسانه لهذا الولد، فإن الله تعالى لا يضيع أجر المحسنين كما أخبر بذلك عن نفسه، ولا يظلم عنده أحد، بل يجازى على العمل ولو كان قليلا. قال تعالى: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ * {الزلزلة:7، 8} ، ولا يمكن لغير الوالدين أن يكون مثلهما، وراجع الفتوى رقم: 3152.
النقطة الثانية: حديث : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث....وولد صالح يدعو له. وهو في صحيح مسلم. قد علل أهل العلم ما ورد فيه من عدم انقطاع ثواب هذه الأعمال الثلاثة عن الميت لكونها من كسبه، قال النووي في شرح مسلم: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته، وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه، وكذلك الوقف الذي أوقفه. اهـ. وليس الأب من كسب ولده فلا يلحقه حكمه الوارد في هذا الحديث.
النقطة الثالثة: بينا في فتوى لنا سابقة انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح وقلنا إن الوالد لا ينتفع بعمل ولده الذي لم يكن سببا فيه بحسن التربية ونحو ذلك، فإذا كان الوالد يعترض على ولده في هذا العمل فهو أبعد من أن ينتفع به. وللأهمية راجع الفتوى رقم: 79193.
النقطة الرابعة: قد ذكرنا بالفتوى رقم: 51983 المقصود بالولد الصالح، وبينا أن الراجح أنه الذي يؤدي الفرائض ويجتنب الكبائر.
والله أعلم.