الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز استثمار المال لدى البنوك الربوية لأن حقيقة هذا الاستثمار أنه قرض ربوي، كما لا يجوز إيداع الأموال لمجرد الإيداع والحفظ بدون استثمار مع وجود البدائل الإسلامية كالبنوك التي تلتزم بالضوابط الشرعية في معاملاتها المالية. وانظر الفتويين: 53114،2181.
ومن أخطأ من علماء المسلمين فأباح معاملة ربوية وخالف في ذلك الحق لا يجوز تقليده، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 28960، 29386، 30543، 115482 .
والفوائد الربوية يجب التخلص منها في مصالح المسلمين، وهي ما يشترك المسلمون فيه كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس والمستشفيات ودور الأيتام ونحو ذلك، أو إعطائها للفقراء والمساكين.
ولا ينتفع بها المرء في خاصة نفسه أو عياله إلا إذا كان فقيرا أوعياله فقراء كما فصلنا في الفتوى رقم: 117908.
وأما بقاؤك مع أبيك وهو يصرف على عياله من ماله المذكور فلا حرج عليك فيه لكونه مختلط المال فمنه ما هو حلال ومنه ما هو حرام، وقد بينا جواز معاملة مختلط المال في الفتاوى التالية أرقامها: 6880، 17296 ، 104702.
وعليك أن تسعى في نصح أبيك ووعظه ليكف عن إيداع أمواله لدى البنوك الربوية، ويستثمره في وسائل الحلال، ولا يتبدل الخبيث بالطيب ولو أعجبه كثرة الخبيث، فهو ممحوق البركة لا خير فيه، قال تعالى: يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا {البقرة:276}.
وقد ذكرنا خطأ من أفتى بجواز معاملة البنوك الربوية وأنه لا يسوغ تقليده في ذلك، ومن فعل بعدما تبين له الحق فوزره عليه لأنه ارتكب الحرام بشبهة واهية .
وأما المعتبر في البنوك الإسلامية فهو مدى التزامها بالضوابط الشرعية في معاملاتها، وليس مجرد الأسماء والشعارات كما بينا في الفتويين: 116398، 38517.
وبإمكانك الرجوع إلى من تثق في علمه وورعه ببلدك ليدلك على البنوك الإسلامية التي يوثق بها لتودع أموالك لديها .
وأما كيف تتخلص من الحرام الذي علق بنقودك لمكثها في البنوك الربوية فهو أن تتخلص مما لديك من الفوائد المحرمة بصرفه في مصالح المسلمين، وأما ما كنت قد صرفته جهلا منك بحكمه وتقليدا لمن يرى جوازه فنرجو ألا يكون عليك فيه حرج كما بينا في الفتوى رقم: 15282، وكذلك حكم والدك فيما لديه من أموال ربوية محرمة إذا أراد التوبة منها، فإذا فعلتما ذلك طاب لكما مالكما وبرئت ذمتكما من الحرام . وللفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 12347، 41163، 35446.
والله أعلم.