الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت زوجتك لم تغير نية الاستعمال في هذا الحلي، بل كانت تنوي أن تستعمله ولو في بعض الأحيان فلا زكاة فيه بناء على قول الجمهور القائلين بأنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال المباح، لأنه إذا أعد لهذا المقصد لم تجب زكاته وإن لم يلبس، وانظر الفتوى رقم: 134797.
وأما إذا كانت غيرت نيتها من الاستعمال إلى القنية، أو أعرضت عن نية الاستعمال ولم تنو به مقصودا معينا فإن زكاته لا تسقط عنها والحال هذه، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: ولو اتخذ حليا ولم يقصد به استعمالا محرما ولا مكروها ولا مباحا بل قصد كنزه واقتناؤه فالمذهب الصحيح المشهور الذى قطع به المصنف والجمهور وجوب الزكاة فيه انتهى.
وقال ابن قاسم في حاشية الروض: أو أعده-أي الحلي- للنفقة إذا احتاج إليه، أو للقنية أو ادخار، أو لم يقصد به شيئًا، وكذا المكروه، قال الشيخ وغيره، فهو باق على أصله في وجوب الزكاة. اهـ لأن الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة، ثم إن الصياغة والإعداد للباس والزينة والانتفاع، غلبت على إسقاط الزكاة. انتهى.
واعلم أن الزكاة لا تجب في هذا الذهب إلا إذا بلغ نصابا وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، وقد بينا كيفية حساب زكاة الذهب ذي العيارات المختلفة في الفتوى رقم: 125255فانظرها.
وعلى تقدير وجوب الزكاة على زوجتك في هذا الذهب فإنها تزكي عن جميع السنوات التي كان الذهب مملوكا لها لا بنية الاستعمال.
واعلم أن الزكاة إنما تجب في عين المال، فالواجب عليكم أن تخرجوا الزكاة من عين هذا الذهب، فإذا أخرجتم قيمة الواجب نقدا جاز ذلك ولكن يلزمكم تقويم مقدار ما وجب عليكم إخراجه من الذهب بالسعر الحالي أي بسعر الذهب وقت إخراج الزكاة، وليس لكما أن تعتبرا قيمته في كل سنة على حدة لما مر من أن الزكاة واجبة في عين هذا الذهب على فرض وجوبها، وانظر الفتوى رقم: 95206.
والزكاة واجبة عليها هي فلو لم تجد ما تخرج به الزكاة من المال لزمها أن تخرجها من الذهب أو تبيع منه ما تتمكن به من إخراج الزكاة، وإن تبرعت أنت بإخراجها فلا حرج، ولا يجوز تأخيرها على تقدير وجوبها بل تجب المبادرة بإخراجها لأنها حق للفقراء فلا يجوز تأخيره عنهم بعد استقرار وجوبه في الذمة، وانظر الفتوى رقم: 129871.
والله أعلم.